الشيخ محمد الجواهري
133
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> الانتقاد والاعتراض على القرآن العظيم الذي « لاَّ يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ » كذلك الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السلام وقرة عين الرسول سيدة النساء الزهراء سلام اللّه عليها حيث إنّه - وكذا باقي الأنبياء سلام اللّه عليهم - « مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىآ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَى » النجم 53 : 3 « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وآ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » الأحزاب 33 : 36 وقوله تعالى : « فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِىآ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا » النساء 4 : 65 الدال على أنّه من كان في قلبه زيغ واعتراض وعدم قبول لقوله صلى اللّه عليه وآله في الحكم وإن لم يظهره بلسانه لم يصل إلى مرحلة الإيمان . « مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ » النساء 4 : 80 وكذا أئمّة أهل البيت والصديقة الطاهرة الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً « إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا » والذين هم أحد الثقلين بل الثقل الأكبر الذين تركهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فينا بقوله « إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي » المجمع على صدوره من النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله من جميع المسلمين . ( 1 ) استدل أيضاً على عدم جواز الوطء من الدبر ، ولكن في خصوص أيام الحيض بقوله تعالى : « وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » ، والمستدل بها للسيد المرتضى قدّس سرّه وبآية « فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ » أيضاً بعض على ما يظهر من الجواهر ج 3 : 412 طبعة جماعة المدرسين بقم المشرفة . وفي الجواهر الأربعة عشر جزء الاُولى المعاد طبعها من طبعة جماعة المدرسين بقم المشرفة ج 3 : 416 ، ويظهر من هامش الجواهر ج 3 : 229 ( أنّ المراد بهذا البعض ما في منتهى المطلب ج 2 : 361 - 362 والمدارك ج 1 : 352 ومصابيح الظلام ( للبهبهاني ) شرح مفتاح 3 ج 1 : ص 201 - 202 ) . والجواب عنها واضح إذ لا دلالة لهما على حرمة وطء الزوجة من الدبر أيام الحيض ولذا قال في الجواهر « ولا دلالة في الآيتين [ أي على عدم جواز الوطء من الدبر أيام الحيض ] بل